بلاغ صحفي - على إثر البلاغ صادر عن المتصرف القضائي للجمعية التونسية للوقاية من حوادث الطرقات والمنشور بجريدة الصباح بتاريخ 14 مارس 2012 ، والذي تضمن دعوة لفتح باب الترشح لـ " لجنة مستقلة لإعداد المؤتمر الإستثنائي للجمعية " ،
يعبر رئيس الجمعية عن إستغرابه وإستيائه لصدور هذا البلاغ بدون أي إستشارة أو تنسيق معه بإعتباره الرئيس الشرعي للجمعية
والمنتخب بصفة قانونية . فضلا عن كون الحكم الإستعجالي عدد 29057 / 2011 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 لم ينص على حل المكتب الوطني وإنما إقتصر على تسمية متصرف قضائي تم تحديد مهامه حصريا في " تصريف العمل اليومي الإداري والمالي للجمعية بصفة مؤقتة إلى حين إعادة إنتخاب هيكل تسيير وفق قانونها الأساسي والتشريع الجاري به العمل "
كما يؤكد رئيس الجمعية على أن هذه اللجنة اللاقانونية واللاشرعية ، حيث أن النظام الأساسي للجمعية ضبط بصفة صريحة وواضحة لا تدع أي مجال للتأويل والشك إجراءات الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي وذلك من خلال الفصول 23 ، 24 و 25 من النظام الأساسي للجمعية والفصول 26 و 31 من نظامها الداخلي .
وعليه فإن الدعوة لإحداث هذه اللجنة يعتبر خرقا لنظامها الأساسي وتجاوزا لصلاحيات المتصرف القضائي وتلاعبا بمصير هياكل الجمعية ومحاولة لوضع اليد عليها والمس من إستقلاليتها ، وهو من أهم المبادىء التي تحرص كل هياكل الجمعية على المحافظة عليها ، متمسكين بشرعية هياكلها والوقوف صفا واحدا أمام مثل هذه التجاوزات الخطيرة ومدافعين عن مستقبل الجمعية مستعملين في ذلك جميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للإحتجاج والتصدي لكل محاولة وضع يد على هياكلها الشرعية المنتخبة .
والمكتب الوطني حريص على الدعوة لمؤتمر وطني إستثنائي في أسرع الآجال وفق نظامها الأساسي وبالتنسيق مع المتصرف القضائي قصد إعطاء دفع جديد لنشاط الجمعية.
يعبر رئيس الجمعية عن إستغرابه وإستيائه لصدور هذا البلاغ بدون أي إستشارة أو تنسيق معه بإعتباره الرئيس الشرعي للجمعية
والمنتخب بصفة قانونية . فضلا عن كون الحكم الإستعجالي عدد 29057 / 2011 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 2011 لم ينص على حل المكتب الوطني وإنما إقتصر على تسمية متصرف قضائي تم تحديد مهامه حصريا في " تصريف العمل اليومي الإداري والمالي للجمعية بصفة مؤقتة إلى حين إعادة إنتخاب هيكل تسيير وفق قانونها الأساسي والتشريع الجاري به العمل "كما يؤكد رئيس الجمعية على أن هذه اللجنة اللاقانونية واللاشرعية ، حيث أن النظام الأساسي للجمعية ضبط بصفة صريحة وواضحة لا تدع أي مجال للتأويل والشك إجراءات الدعوة إلى مؤتمر إستثنائي وذلك من خلال الفصول 23 ، 24 و 25 من النظام الأساسي للجمعية والفصول 26 و 31 من نظامها الداخلي .
وعليه فإن الدعوة لإحداث هذه اللجنة يعتبر خرقا لنظامها الأساسي وتجاوزا لصلاحيات المتصرف القضائي وتلاعبا بمصير هياكل الجمعية ومحاولة لوضع اليد عليها والمس من إستقلاليتها ، وهو من أهم المبادىء التي تحرص كل هياكل الجمعية على المحافظة عليها ، متمسكين بشرعية هياكلها والوقوف صفا واحدا أمام مثل هذه التجاوزات الخطيرة ومدافعين عن مستقبل الجمعية مستعملين في ذلك جميع الوسائل القانونية والنضالية المتاحة للإحتجاج والتصدي لكل محاولة وضع يد على هياكلها الشرعية المنتخبة .
والمكتب الوطني حريص على الدعوة لمؤتمر وطني إستثنائي في أسرع الآجال وفق نظامها الأساسي وبالتنسيق مع المتصرف القضائي قصد إعطاء دفع جديد لنشاط الجمعية.





Najet - أه لو تعرف
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 47112