باب نات - أوضح مصدر قضائي حول ما أثير بشأن عدم استشارة المجلس الأعلى للقضاء بخصوص المرسوم المتعلق بتعليق الآجال والإجراءات المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء مؤخرا أن الأمر ينطوي على خلط في المفاهيم بين المراسيم ومشاريع القوانين، ذلك أن الفصل 114 من الدستور ينص بصفة دقيقة على أن وجوبيّة الاستشارة تتعلق بمشاريع القوانين و لا تتعلق بمشاريع المراسيم ، وهو ما عمدت الجهة الحكومية إلى الالتزام والتقيد به تنفيذا لأحكام الدستور. وفضلا عن ذلك فقد استقرّ فقه القضاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين على اعتبار أن الجهة المكلّفة بطلب رأي المجلس هي اللجنة البرلمانية المكلّفة بدراسة مشروع القانون ولا الحكومة.
هذا ويشار إلى أنه و بالرغم من عدم إلزامية طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء في خصوص مشروع المرسوم، فإن وزيرة العدل تولت توجيه مراسلات إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد طلبت من خلالها مدّ الوزارة بمقترحات الهياكل المذكورة لتضمينها صلب نص المرسوم وهو ما لاقى تفاعلا إيجابيا من مختلف الهياكل المذكورة.
هذا ويشار إلى أنه و بالرغم من عدم إلزامية طلب رأي المجلس الأعلى للقضاء في خصوص مشروع المرسوم، فإن وزيرة العدل تولت توجيه مراسلات إلى كل من المجلس الأعلى للقضاء و الهيئة الوطنية للمحامين والهيئة الوطنية لعدول التنفيذ والجمعية الوطنية لغرف عدول الإشهاد طلبت من خلالها مدّ الوزارة بمقترحات الهياكل المذكورة لتضمينها صلب نص المرسوم وهو ما لاقى تفاعلا إيجابيا من مختلف الهياكل المذكورة.





Fadel Shaker - أعمل ايه
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 201586