باب نات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأخير القرار المتعلق بضبط المبلغ التكميلي للتعويضات لفائدة شهداء الثورة و مصابيها،والذي يعود إلى 17 ديسمبر 2010 تاريخ اندلاع الثورة التونسية.

و ينص القانون على تمتيع :
ـ ذوي الحق من المتوفين : بمنحة قدرها 20.000د.
ـ المصابين بأضرار جسدية : بمنحة قيمتها 3.000 د.
و ينص الفصل الثاني على أن يتم صرف هذه التعويضات من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح للغرض بميزانية وزارة المالية.
يذكر أن هذا القانون جاء مكملا و مندرجا ضمن المرسوم المتعلق بالتعويض لعائلات الشهداء و جرحى الثورة الذي كانت قد وضعته هيئة حقوق الإنسان و الحريات خلال شهر أوت الماضي.
نجوى

و ينص القانون على تمتيع :
ـ ذوي الحق من المتوفين : بمنحة قدرها 20.000د.
ـ المصابين بأضرار جسدية : بمنحة قيمتها 3.000 د.
و ينص الفصل الثاني على أن يتم صرف هذه التعويضات من موارد حساب أموال المشاركة عدد 6 المفتوح للغرض بميزانية وزارة المالية.
يذكر أن هذا القانون جاء مكملا و مندرجا ضمن المرسوم المتعلق بالتعويض لعائلات الشهداء و جرحى الثورة الذي كانت قد وضعته هيئة حقوق الإنسان و الحريات خلال شهر أوت الماضي.
نجوى





Marwan Khouri - كل القصائد
Commentaires
13 de 13 commentaires pour l'article 43959