أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... تحقيق هداف الثورة



وكالات - صادق اعضاء المجلس الوطني التاسيسي التونسي ليل السبت الاحد على "القانون التاسيسي المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية" في مجمله بعد المصادقة عليه فصلا فصلا. وفي ما يلي ابرز فصول واحكام هذا القانون الذي ينظم سير مختلف السلطات التونسية لحين تنظيم انتخابات عامة بموجب دستور جديد يضعه اعضاء المجلس التأسيسي ليحل محل دستور 1959:

- في الديباجة يتعهد اعضاء المجلس التأسيسي بـ"تحقيق اهداف الثورة" التونسية وانجاح عملية تاسيس الديموقراطية وفاء "لتضحيات التونسيين على مر الاجيال" ويعرف المجلس التاسيسي باعتباره "سلطة تشريعية اصلية مفوضة من الشعب صاحب السيادة" وذلك لوضع دستور جديد للبلاد وللتشريع والاشراف على سير شؤون البلاد.


- الفصل السابع: "اذا طرأ ظرف استثنائي يمنع السير العادي لدواليب السلط ويجعل من المتعذر على المجلس الوطني التأسيسي مواصلة عمله العادي، فله باغلبية أعضائه ان يصرح بتحقق ذلك الظرف ويفوض اختصاصه التشريعي أو جزءا منه لرئيس المجلس الوطني التأسيسي ورئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ويمارس الرؤساء الثلاثة الاختصاص المفوض اليهم عبر اصدار مراسيم بالتوافق بينهم".

- الفصل الثامن: "يشترط في رئيس الجمهورية ان يكون تونسيا مسلما غير حامل لجنسية اخرى مولودا لاب ولام تونسيين بالغا من العمر على الاقل خمسا وثلاثين سنة".

- الفصل التاسع: "يختار المجلس الوطني التأسيسي رئيس الجمهورية بالانتخاب السري بالأغلبية المطلقة من اعضائه من بين مرشحين يقوم بترشيح كل منهم خمسة عشر عضوا على الأقل من المجلس الوطني التأسيسي وذلك مباشرة بعد المصادقة على هذا القانون. ولا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس الوطني التأسيسي ان يرشح اكثر من شخص واحد. وفي حال عدم حصول اي من المترشحين على الاغلبية المطلقة من اعضاء المجلس في الدورة الاولى، تنظم مباشرة دورة ثانية بين المرشحين الحاصلين على الرتبة الاولى والثانية على قاعدة الاغلبية، وفي حالة تساوي عدد الاصوات بين المرشحين يقدم الاكبر سنا".

- الفصل العاشر: ينص على مهام رئيس الدولة وابرزها "تمثيل الدولة التونسية ويتولى كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة رسم السياسة الخارجية للدولة بالتشاور والتوافق بينهما" و"تعيين رئيس الحكومة" و"القيادة العليا للقوات المسلحة" و"اشهار الحرب واعلان السلم بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".

- الفصل 14: "يكلف رئيس الجمهورية بعد اجراء ما يراه من مشاورات مرشح الحزب الحاصل على اكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التاسيسي بتشكيل الحكومة".

- الفصل 16: "تختص الحكومة بممارسة السلطة التنفيذية باستثناء ما تم اسناده لرئيس الجمهورية".

الفصل 18: "يمكن التصويت على لائحة لوم للحكومة او لاحد الوزراء بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس الوطني التأسيسي من ثلث الاعضاء على الاقل. ويشترط لسحب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس.

وفي صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة لا يمكن أن تعاد لائحة اللوم ضد الحكومة أو طلب سحب الثقة من نفس الوزير إلا بعد ثلاثة أشهر.

وفي صورة سحب الثقة من الحكومة فإنها تعتبر مستقيلة ويكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر بتشكيل حكومة جديدة تتقدم للحصول على ثقة المجلس الوطني التأسيسي في نفس الآجال وبنفس الاجراءات المنصوص عليها بالفصل الرابع عشر من هذا القانون (..)

وعند حصول شغور في منصب رئيس الحكومة لعجز تام أو لوفاة يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشح الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي للقيام بمهام رئيس الحكومة طبقا لأحكام الفصل الرابع عشر من هذا القانون".

- الفصل 21: "تمارس السلطة القضائية صلاحياتها باستقلالية تامة. بعد التشاور مع القضاة يصدر المجلس الوطني التأسيسي قانونا تأسيسيا ينشئ بموجبه هيئة وقتية ممثلة يحدد تركيبتها وصلاحياتها وآليات تكوينها للإشراف على القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء".

- الفصل 24: "يسن المجلس التأسيسي قانونا يحدث بموجبه هيئة عمومية مستقلة دائمة، تكلف بإدارة وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات والاشراف عليها. ويضبط ذات القانون تركيبة وتنظيم الهيئة المذكورة".

- الفصل 25: ".. يقر المجلس الوطني التأسيسي ما تم من تعليق العمل بدستور الاول من حزيران/يونيو 1959 ويقرر انهاء العمل به بصدور هذا القانون التأسيسي.

"... ينتهي العمل بكل القوانين التي تتعارض مع هذا القانون التأسيسي (...) وتبقى النصوص القانونية التي لا تتعارض مع هذا القانون سارية المفعول".

- الفصل 26: "يعين محافظ البنك المركزي التونسي بقرار جمهوري بعد التوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ولا يكون التعيين نافذا الا بعد المصادقة عليه بأغلبية الحاضرين من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي".
(ا ف ب )

Commentaires


12 de 12 commentaires pour l'article 42396

Macherki  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 21h 01m |           
Si l'unique candidat à la présidence n'a pas obtenu la majorité absolue des voix a-t-on prévu dans cette mini constitution la solution à adopter?
aucun article ne prévoit une pareille éventualité.un indice de plus que le texte adopté est sur mesure et par conséquent ne répond pas à toutes les attentes.

Nsoura  (Germany)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 13h 39m |           
الشعب التونسي يسال ويجيب:
س: ماذا تريد ايها الشعب !
ج: اريد نهضة سياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية عدلية
ج س: فليتفضل سي حمادي و صحبه برئاسة الحكومة
س: كيف تريد تنفيذ ذك ايها الشعب!
ج: بالتكتل بيننا !
ج س: فليتفضل سي جعفربرئاسة التاسيسي لسن دستو ر لذلك
س: وما هو هدفك الاسمى ايها الشعب!
ج :بناء جمهورية ثانية!
ج س: فليتفضل سي منصف لراسةالجمهورية.

Logique !!!  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 12h 36m |           
بربي قولولي، هل من المعقول أن تناقش السلطة التشريعية استقلالية السلطة القضائية واستقلالية البنك المركزي بكل تلك الدقة وذلك الحرص والتعمق والنقاش المستفيض والمحتد أحيانا في حين لا تتمتع هي قبل كل شيء كسلطة تشريعية باستقلاليتها التامة في إطار احترام مبدأ التفريق بين السلط المعتمد في الأنظمة الديمقراطية، لأنه بهذه الطريقة ستبقى تحت رحمة وتأثير السلطة التنفيذية والمصيبة أن المجلس مر على هذه النقطة مر الكرام وكانت آخر المواضيع التي تتطرق إليها إن لم
يقل أنه كاد ينساها وحتى توقيت طرح الموضوع(ساعة متأخرة من الليل) والسرعة التي تم تناوله بها وطريقة الحسم فيها باستشارة وزارة المالية التي تبقى جهازا من أجهزة السلطة التنفيذية تدل على النوايا المبيتة . فقد كان بالإمكان التنصيص على هذه النقطة صلب النص باعتبارها تندرج في إطار احترام مبدأ التفريق بين السلط، مع الإشارة أن التطبيق الفعلي يكون لاحقا بعد إعداد النصوص القانونية الملائمة . أرجو أن يتم التدارك في أقرب الآجال وإلا فإننا سنعود أدراجنا حيث كانت
السلطة التشريعية من الألعاب المفضلة للمخلوع وعصابته.

SLOUMA  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 11h 54m |           
L'importance ce n'est pas dans ce qu'on écrit mais surtout dans ce qu'on applique

Neutre  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 11h 45m |           
Un rêve à réaliser dans un siécle

Lin  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 11h 43m |           
أبرز فصول قانون التنظيم المؤقت بتونس... تحقيق أهداف الثورة
vous pouvez continuer à rêver jusqu'à ce que ces pauvres types finissent avec la distribution des chaises et c'est en ce moment qu'on découvre qu'on a plus de pays.

أمل  (Tunisia)  |Lundi 12 Decembre 2011 à 10h 48m |           
من المنطق ان ينص الدستور على ان لا يكون رئيس الدولة حاملا لجنسية ثانية لانه مثلا ان زين العبدين بن على حامل لجنسية واحدة واستطاع ان يفر ومعه مليارات الشعب التونسي فماذا لو كان يحمل جنسية ثانية فلربما باع البلاد والعباد ورجع للبلد الذي يحمل جنسيته

كسكسي  (Germany)  |Dimanche 11 Decembre 2011 à 23h 43m |           
Quelle est la différence entre le texte de la loi nr.9 adoptée par la constituante et celle par le régime de ben ali ou plutôt de bourguiba? .........


voila les pensées se répètent parce que le citoyen est le même.

Walid95  (France)  |Dimanche 11 Decembre 2011 à 23h 41m | par             
**************

Farouk  (Tunisia)  |Dimanche 11 Decembre 2011 à 23h 39m |           
ليس هذا النص النهائي الذي تمت المصادقة عليه.

  (Germany)  |Dimanche 11 Decembre 2011 à 23h 32m |           

غير حامل

لجنسية اخرى



يعني إلي كان عندو جنسية ثانية و إستغنى عنها بعد 14 جانفي ميسالش

Fi9 ya shafi9  (Germany)  |Dimanche 11 Decembre 2011 à 23h 25m |           
Babnet, reveillez-vous. ce ci n'est pas le text final adopte par la constituante. soyez precis.