tap - ' قد تفكر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ان لا تمنح الاعتماد إلى من خرق قرار منع الإشهار السياسي منذ بدء العمل به يوم 12 سبتمبر 2011، بمقتضى جملة القواعد والمبادئ التي نصت عليها المدونة الخاصة باعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية التي صادقت عليها الهيئة، وانطلق العمل بها الجمعة'، ذلك ما أكده السيد بوبكر بالثابت كاتب عام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأوضح بالثابت في تصريح خص به "وات" ان "الفصل الرابع من هذه المدونة يقتضي التزام كل صحفي أو مؤسسة إعلامية بجملة من القرارات المنظمة للحملة الانتخابية واحترامها ومن بينها خاصة قرار منع الإشهار السياسي"، مشيرا إلى انه " يتحتم على الهيئة ووفقا لما نص عليه الفصل العاشر من الوثيقة ذاتها التنبيه على كل مخالف وفي حال مواصلة المخالفة أو تكرارها سحب الاعتماد من الصحفي أو المؤسسة".
وتعد هذه المدونة حسب رأيه من أهم الوثائق القانونية لاعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية، وقد انطلق العمل بها يوم الجمعة 16 سبتمبر وفقا لبلاغ صادر عن الهيئة يعلن بدء اعتماد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وبين السيد بوبكر بالثابت انه في الوقت الذي امتثلت فيه عديد الأطراف والأحزاب لقرار منع الإشهار السياسي بعد ان تلقت الهيئة مراسلات صادرة عن عدة مؤسسات إعلامية وصحفية واشهارية، تعبر فيها عن التزامها بالقرار، ظل البعض الاخر يناقش صحة القرار وسنده القانوني ومدى اختصاص الهيئة في إصداره.
وأوضح كاتب عام الهيئة في هذا السياق ان هذا القرار جاء من منطلق الاختصاصات المسندة للهيئة طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 والذين يخولان للهيئة إصدار قرارات ذات طابع تنظيمي وإجرائي تتولي تفعيل المبادئ الواردة في المرسومين حفظا لصحة العملية الانتخابية من حيث الشكل والمضمون. واهم هذه المبادئ هي المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة، فضلا عن تفعيل المعنى الايجابي لحيادية الهيئة.
وأضاف قائلا " من هذا المنطلق طلبت الهيئة من الإدارة العمومية المساعدة على تنفيذ قراراتها من الناحية الإدارية باعتبار أن الإدارة مطالبة طبق الفصل السابع من المرسوم عدد 27 المشار إليه بتقديم جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة".

وأشار إلى ان الإدارة العمومية تعد " سلطة رقابة وضبط إداري على مختلف الحوامل الاشهارية سواء كانت ثابتة على الطرقات أو متحركة على وسائل النقل أو منقولة عبر الصحافة السمعية البصرية أو المكتوبة من خلال التراخيص وكراسات الشروط المسندة سابقا" موضحا أن الهيئة راسلت الوزارة الأولى ومختلف الوزارات المعنية للمساعدة على تنفيذ هذا القرار، وصدرت بعد بعض المذكرات والمناشير في الغرض.
وفي إجابة عن سؤال تعلق بدلالات تحديد يوم 12 سبتمبر موعدا لدخول قرار منع الإشهار السياسي حيز التنفيذ، أوضح بالثابت ان الهيئة أصدرت قرار منع الإشهار السياسي لحظة تأكد مقدمي مطالب الترشح من ترشحاتهم بصفة رسمية يوم 11 سبتمبر وتسلم الوصولات النهائية في ذلك، وتعرف الجمهور العريض عليهم من خلال بلاغات الهيئة المركزية والهيئات الفرعية والتغطية الصحفية.
وأشار إلى أن "الإشهار لحزب أو لطرف سياسي حينها يمثل بالضرورة إشهارا لمرشحيه وهو ما لا يسمح به القانون الانتخابي إلا في الفترة القانونية للحملة الانتخابية".
وبين المتحدث انه كان يفترض تنظيم الإشهار بقانون إطاري يستوعب جميع أنواع الإشهار ومن بينها الإشهار السياسي وهو من مشمولات الحكومة والمجتمع التونسي والهيئة غير مسؤولة عن هذا الفراغ ولا يمكن ان تنتصب لسده وغير مدعوة إلى ذلك في المطلق مضيفا قوله " لكن تداخل الإشهار السياسي مع الفترة القانونية للانتخابات عموما والتي كلفت الهيئة العليا المستقلة بتنظيمها فرض على الهيئة سد هذا الفراغ في حدود مشمولاتها ومن هنا لم تتحرك الهيئة منذ البدء رغم عديد الدعوات من مختلف الأطراف لذلك".
وأوضح بالثابت في تصريح خص به "وات" ان "الفصل الرابع من هذه المدونة يقتضي التزام كل صحفي أو مؤسسة إعلامية بجملة من القرارات المنظمة للحملة الانتخابية واحترامها ومن بينها خاصة قرار منع الإشهار السياسي"، مشيرا إلى انه " يتحتم على الهيئة ووفقا لما نص عليه الفصل العاشر من الوثيقة ذاتها التنبيه على كل مخالف وفي حال مواصلة المخالفة أو تكرارها سحب الاعتماد من الصحفي أو المؤسسة".
وتعد هذه المدونة حسب رأيه من أهم الوثائق القانونية لاعتماد المؤسسات الإعلامية والصحفية، وقد انطلق العمل بها يوم الجمعة 16 سبتمبر وفقا لبلاغ صادر عن الهيئة يعلن بدء اعتماد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية.
وبين السيد بوبكر بالثابت انه في الوقت الذي امتثلت فيه عديد الأطراف والأحزاب لقرار منع الإشهار السياسي بعد ان تلقت الهيئة مراسلات صادرة عن عدة مؤسسات إعلامية وصحفية واشهارية، تعبر فيها عن التزامها بالقرار، ظل البعض الاخر يناقش صحة القرار وسنده القانوني ومدى اختصاص الهيئة في إصداره.
وأوضح كاتب عام الهيئة في هذا السياق ان هذا القرار جاء من منطلق الاختصاصات المسندة للهيئة طبقا للمرسومين عدد 27 و35 لسنة 2011 والذين يخولان للهيئة إصدار قرارات ذات طابع تنظيمي وإجرائي تتولي تفعيل المبادئ الواردة في المرسومين حفظا لصحة العملية الانتخابية من حيث الشكل والمضمون. واهم هذه المبادئ هي المساواة وتكافؤ الفرص بين مختلف القائمات المترشحة، فضلا عن تفعيل المعنى الايجابي لحيادية الهيئة.
وأضاف قائلا " من هذا المنطلق طلبت الهيئة من الإدارة العمومية المساعدة على تنفيذ قراراتها من الناحية الإدارية باعتبار أن الإدارة مطالبة طبق الفصل السابع من المرسوم عدد 27 المشار إليه بتقديم جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة".

وأشار إلى ان الإدارة العمومية تعد " سلطة رقابة وضبط إداري على مختلف الحوامل الاشهارية سواء كانت ثابتة على الطرقات أو متحركة على وسائل النقل أو منقولة عبر الصحافة السمعية البصرية أو المكتوبة من خلال التراخيص وكراسات الشروط المسندة سابقا" موضحا أن الهيئة راسلت الوزارة الأولى ومختلف الوزارات المعنية للمساعدة على تنفيذ هذا القرار، وصدرت بعد بعض المذكرات والمناشير في الغرض.
وفي إجابة عن سؤال تعلق بدلالات تحديد يوم 12 سبتمبر موعدا لدخول قرار منع الإشهار السياسي حيز التنفيذ، أوضح بالثابت ان الهيئة أصدرت قرار منع الإشهار السياسي لحظة تأكد مقدمي مطالب الترشح من ترشحاتهم بصفة رسمية يوم 11 سبتمبر وتسلم الوصولات النهائية في ذلك، وتعرف الجمهور العريض عليهم من خلال بلاغات الهيئة المركزية والهيئات الفرعية والتغطية الصحفية.
وأشار إلى أن "الإشهار لحزب أو لطرف سياسي حينها يمثل بالضرورة إشهارا لمرشحيه وهو ما لا يسمح به القانون الانتخابي إلا في الفترة القانونية للحملة الانتخابية".
وبين المتحدث انه كان يفترض تنظيم الإشهار بقانون إطاري يستوعب جميع أنواع الإشهار ومن بينها الإشهار السياسي وهو من مشمولات الحكومة والمجتمع التونسي والهيئة غير مسؤولة عن هذا الفراغ ولا يمكن ان تنتصب لسده وغير مدعوة إلى ذلك في المطلق مضيفا قوله " لكن تداخل الإشهار السياسي مع الفترة القانونية للانتخابات عموما والتي كلفت الهيئة العليا المستقلة بتنظيمها فرض على الهيئة سد هذا الفراغ في حدود مشمولاتها ومن هنا لم تتحرك الهيئة منذ البدء رغم عديد الدعوات من مختلف الأطراف لذلك".





Om Kalthoum - فكروني
Commentaires
3 de 3 commentaires pour l'article 39203