الاتحاد الافريقي للرقبي يقرر صرف مساعدت مالية للجامعات الوطنية



وات - قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الافريقي للرقبي برئاسة التونسي خالد ببو رئيس الاتحاد الافريقي وعضو الاتحاد الدولي للرقبي الصرف الفوري للمنح المالية المتاتية من صندوق التضامن بمبلغ 170.000 يورو في هذا الظرف الصحي الدقيق الذي يعرفه العالم بسبب جائحة كورونا .
واوضح الاتحاد الافريقي للرقبي في بلاغ له ان لجميع الاتحادات الأعضاء الحق في الانتفاع بهذه المساعدة المالية لدعم ألمنضوين تحت لوائها من لاعبيين وفننين ويمكنها تقديم طلب لتقديم المساعدات الغذائية ومستلزمات طبية للأندية مبينا ان لكل جامعة محلية الحرية في استخدام الأموال التي يتم الحصول عليها وذلك وفقًا لاحتياجاتها على غرار توزيع اغذية أو وجبات طعام أو معدات حماية مثل الأقنعة ومعقمات اليدين وما إلى ذلك.
وسيتم في تحديد قيمة المساعدة المالية الممنوحة الاخذ بعين الاعتبار حجم الاتحاد ومستوى تطوره.


وصرح خالد ببو ، رئيس الاتحاد الإفريقي للرقبي : " ان الجامعات الافريقية الوطنية للرقبي باعتبارها جاملة لواء القيم المشتركة ومساحات للوفاء الفردي والجماعي فهي ضرورية في تواصل انتشار الرقبي وتشارك بشكل كبير في تطوير الرقبي في أفريقيا مضيفا " لقد ضربت الأزمة الصحية الحالية جميع الاتحادات وأنديتها بشدة في ظرف نحن في حاجة اليها اكثر من اي وقت مضى لرعاية فنييها ومشرفيها ولاعبيها الذين هم العمود الفقري للرقبي في أفريقيا" . وقال "يضاف هذا الدعم المالي إلى عدد من الإجراءات الموجودة بالفعل لدعم مجتمع الرقبي في القارة الافريقية .
يجب ان نقف متضامنين ونواصل بذل كل ما بوسعنا لدعم كل الذين يقاومون هذا الوباء ". واضاف " يتم النظر في بروتوكولات صحية لتامين العودة في ظروف آمنة محليًا من قِبل الاتحاد الافريقي للرقبي الذي يتوق إلى رؤية لعبة الرقبي تعود إلى الملعب والشاشات.
ومع ذلك ، تبقى الأولوية في الوقت الحالي لتقديم أفضل دعم ممكن للاتحادات للتعامل مع هذا الوضع الدقيق وضمان صحة وسلامة الجميع".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 204608