قابس: دورة تكوينية حول النفاذ الى المعلومة لفائدة عدد من الإطارات الجهوية والمحلية



وات - نظّمت هيئة النفاذ الى المعلومة، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي دورة تكوينية حول النفاذ الى المعلومة لفائدة عدد من الإطارات الجهوية والمحلية بولاية قابس، تم التطرق خلالها إلى النفاذ إلى المعلومة في القانون المقارن وإلى القانون المنظّم لهيئة النفاذ للمعلومة والى الدور المناط بعهدة المكلفين بالنفاذ الى المعلومة ونوابهم وكيفية معالجتهم للمطالب التي ترد عليهم.

وبيّن نائب رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عدنان الأسود، في تصريح لمراسل "وات "، على هامش الدورة، أن الهيئة سجلت تفاعلا ايجابيا من قبل الهياكل المعنية بقانون النفاذ الى المعلومة بما في ذلك الوزارات التي كانت منغلقة على نفسها على غرار وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرا الى أن هذا التفاعل يبقى في حاجة للمزيد من الدعم حتى يكون في المستوى المأمول.
وأكد أنه لا تزال هناك تشكيات من قبل المواطنين بخصوص تمكينهم من حقهم في النفاذ الى المعلومة، وبذلك تواصل الهيئة جهودها الرامية الى نشر هذه الثقافة، والى التعريف بالقانون المنظم لهذا الحق.

وأوضح أن الإشكال يتمثل في امتناع الهيكل العمومي عن مدّ المواطن بالمعلومة التي يطلبها بتعلة أن تلك المعلومة أو الوثيقة تندرج ضمن الاستثناءات التي حدّدها القانون، ومن ذلك أنها حساسة أو مرتبطة بالمعطيات الشخصية للأفراد.
وبيّن الأسود أن هيئة النفاذ الى المعلومة تنتصب كهيئة قضائية اذا لجأ اليها المواطن عند عدم تمكينه من المعلومة التي يطلب النفاذ اليها ولها أن تقدر مدى وجاهة ذلك الرفض من قبل الهيكل العمومي المعني.
وبين الأسود ان القانون المنظم لهيئة النفاذ الى المعلومة قد نص على انها هيئة مركزية ولم ينص على ان تكون لها فروعا داخل الجهات، مشيرا الى ان هذه الهيئة قد بدأت تفكر في هذه المسألة وان إحداث فروع لها يتطلب تنقيح قانونها لافتا الانتباه الى وجود توصية بهذا الشأن في تقرير هذه الهيئة لسنة 2018 .

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 198261