وات - أعلنت النقابة الوطنيّة لعدول الإشهاد، اليوم الاربعاء، رفضها تقديم تقارير مفصّلة حول مدى الامتثال للواجبات المحمولة عليهم في إطار ترصّد المعاملات المسترابة والتصريح بها، "وذلك احتراما لواجب السرّ المهني المحمول عليها".
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنّ رفضها تنفيذ القرار الصادر عن مساعد وكيل الجمهورية يوم 7 أكتوبر، والمتعلّق بتقديم تقارير مفصّلة، يعود إلى غياب نصّ قانوني يوجب تقديم هذه التقارير .
وأكدت أنّ "هذه المسألة لم ترد مطلقا، لا ضمن أحكام القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولا ضمن التنقيحات المتمّمة له بموجب القانون الأساسي لسنة 2019، ولا ضمن القرار الوزاري لسنة 2018 الخاص بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد، لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها".
كما لفت البيان إلى "تعارض هذا الإجراء مع مقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1994 المتعلّق بتنظيم المهنة، والذي يوجب على عدل الإشهاد الحفاظ على السر المهني، ويحجّر عليه صراحة صلب الفصل 27 منه الإطلاع على محرّرات الحرفاء".
وأشارت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد إلى أنّ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يستثني صراحة صلب فصوله 109 و110 و112 و113 أصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفّر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم .
كما أكدت "عدم نجاعة نظام ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في ظلّ غياب هيئة وطنيّة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تتوفّر لديها قاعدة بيانات وسلطات وآليات البحث والإستقصاء".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
وأوضحت النقابة في بيان لها، أنّ رفضها تنفيذ القرار الصادر عن مساعد وكيل الجمهورية يوم 7 أكتوبر، والمتعلّق بتقديم تقارير مفصّلة، يعود إلى غياب نصّ قانوني يوجب تقديم هذه التقارير .
وأكدت أنّ "هذه المسألة لم ترد مطلقا، لا ضمن أحكام القانون الأساسي لسنة 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، ولا ضمن التنقيحات المتمّمة له بموجب القانون الأساسي لسنة 2019، ولا ضمن القرار الوزاري لسنة 2018 الخاص بضبط النظام المنطبق على عدول الإشهاد، لترصد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها".
كما لفت البيان إلى "تعارض هذا الإجراء مع مقتضيات القانون عدد 64 لسنة 1994 المتعلّق بتنظيم المهنة، والذي يوجب على عدل الإشهاد الحفاظ على السر المهني، ويحجّر عليه صراحة صلب الفصل 27 منه الإطلاع على محرّرات الحرفاء".
وأشارت النقابة الوطنية لعدول الإشهاد إلى أنّ القانون المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال يستثني صراحة صلب فصوله 109 و110 و112 و113 أصحاب المهن الحرة الذين لا تتوفّر لديهم سلطات وآليات البحث والاستقصاء في إطار القوانين المنظمة لمهنهم .
كما أكدت "عدم نجاعة نظام ترصّد العمليات والمعاملات المسترابة والتصريح بها في ظلّ غياب هيئة وطنيّة لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال تتوفّر لديها قاعدة بيانات وسلطات وآليات البحث والإستقصاء".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل





Asmahan - اسمهان
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 191487