ملحق القرار المشترك بين الهايكا وهيئة الانتخابات: تغطية القائمات المترشحة للتشريعية يكون بطريقة متناسبة مع عددها حسب الدوائر



وات - نص قرار مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري "الهايكا"، الذي تم نشره اليوم الثلاثاء كملحق للقرار المشترك، بالخصوص على توفير تغطية للقائمات المترشحة للانتخابات التشريعية بطريقة متناسبة مع عددها حسب الدوائر.


وصنف الفصل الأول من ملحق القرارالمشترك بين هيئة الانتخابات والهايكا، المتعلق بضبط القواعد الخاصة يتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها، القائمات المترشحة في الانتخابات التشريعية إلى 4 أصناف وفق الترتيب التالي:


الصنف أ: يتعلق بالقائمات المترشحة في ما بين 28 و33 دائرة انتخابية وتحظى بنسبة تتراوح بين 30% و40% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة.

الصنف ب: يتعلق بالقائمات المترشحة في ما بين 12 و27 دائرة انتخابية وتحظى بنسبة تتراوح بين 20% و30% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة.

الصنف ج: يتعلق بالقائمات المترشحة في ما بين 2 و11 دائرة انتخابية وتحظى بنسبة تتراوح بين 10% و20% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة.

الصنف د: يتعلق بالقائمات المترشحة في دائرة انتخابية واحدة وتحظى بنسبة لا تتجاوز 10% من البرامج المخصصة للتغطية الإعلامية للحملة.


أما بخصوص القنوات الإذاعية المحلية والجهوية فقد نص الفصل الثاني من الملحق على أن التغطية يجب أن تتناسب مع عدد القائمات المترشحة في الدوائر المشمولة بمجال بثها على النحو المبين بالفصل 20 من القرار المشترك.

يذكر ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت اصدرت قرارا مشتركا في 21 أوت 2019 يتعلق بضبط القواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 189696