تحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية الرئاسية والتشريعية



وات - صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الثلاثاء، أمران حكوميان يتعلقان بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص ووبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية لسنة 2019.

ووفق الامر الحكومي الخاص بالإنتخابات الرئاسية، فقد حدد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا بعشرة أضعاف سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان استرجاع مصاريف انتخابية.


كما ينص الفصل الثاني على انه لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل دورة ولفائدة كل مترشّح تم الإعلان عن قبول ترشحه نهائيا ما يعادل ثمانية أعشار السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية.

وتصرف المنحة لفائدة كلّ مترشّح للانتخابات الرئاسية لسنة 2019 تحصّل علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا على المستوى الوطني، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء المترشّح للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء .

ويحرم المترشح من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفته لأحكام الفصل 87 من قانون الانتخابات والاستفتاء والتي تنص على نشر القائمات المترشحة والمترشحين والأحزاب حساباتهم المالية بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية في ظرف شهرين من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاء .
اما بخصوص السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية لسنة 2019 فقد حدد الأمر الحكومي الثانى السقف بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بستّ مرّات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.
وينص الفصل الثاني على الا أنه يمكن تجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.

وتصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلـت علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الانتخابات والاستفتاء ووفق الفصل 10 تُحرم القائمات المترشحة من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.
وتحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء الذي ينص على انه يتعين على كل قائمة مترشحة في دائرة يساوي عدد المقاعد فيها أو يفوق أربعة أن تضم من بين الأربعة الأوائل فيها مترشحاً أو مترشحة لا يزيد سنّه عن خمس وثلاثين سنة .
يذكر ان الحملة الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لاوانها تمتد بين 2 و13 سبتمبر ، وستنطلق الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية يوم 14 سبتمبر وتتواصل الى غاية يوم 4 أكتوبر 2019.

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 188029