اللجنة الانتخابية البرلمانية تواصل ترتيب المترشحين لهيئة حقوق الإنسان وتنظر في مراسلة من هيئة الوقاية من التعذيب لتجديد تركيبتها



وات - تداولت اللجنة الانتخابية بالبرلمان (لجنة خاصة)، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، في مراسلة وردت عليها من قبل الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب دعت فيها مجلس نواب الشعب إلى تجديد تركيبتها بالنصف، كما ينصّ عليه القانون الأساسي عدد 43 لسنة 2013 المنظم لعمل الهيئة في فصله العاشر.

وتداول أعضاء اللجنة الحاضرون (7 نواب فقط من أصل 22 عضوا) في موعد المصادقة على قرار فتح باب الترشحات لسدّ الشغورات في الهيئة، واختلفت الآراء بين التعجيل في فتح باب الترشحات أو إرجاء ذلك إلى ما بعد استكمال تركيبة هيئة حقوق الإنسان (ينقصها مترشحون في صنف علم النفس وصنف مختص في حقوق الطفل) .


وواصلت اللجنة الانتخابية بعد ذلك ترتيب المترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان ترتيبا تفاضليا طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة عن صنف المحامين، وقامت بإسناد النقاط لستة ملفات وكذلك صنف المختصين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وتم إسناد النقاط لملفين اثنين فقط.
وأثار النواب الحاضرون من جديد نفس النقاط المطروحة في الجلسة الأخيرة والتي اختلفوا فيها بشأن إمكانية احتساب العدد الموافق للأقدمية بالاعتماد على ما صرح به المترشح في سيرته الذاتية، في غياب وثيقة تثبتها، أو الاكتفاء باحتساب النقاط المسندة اعتمادا على ما توفر من معطيات ووثائق تثبت صحتها، وقرروا إرجاء النظر في ملفّين إثنين حتى يتوفّر عدد أكبر من النواب فيتسنّى لهم التصويت على قرار حاسم.
يذكر أن الفصل 10 من قانون الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ينص على أن "تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات.
ويعلم رئيس الهيئة المجلس المكلف بالسلطة التشريعية قبل ثلاثة أشهر من تاريخ نهاية العضوية بقائمة الأعضاء المعنيين بالتجديد وتاريخ انتهاء مهامهم.
يمارس الأعضاء، المنتهية مدة عضويتهم، مهامهم صلب الهيئة إلى حين تسلّم الأعضاء الجدد لمهامهم".

أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 183110