باب نات - على إثر إصدار جمعية القضاة التونسيين بيانا حول قرار وزير العدل تعيين أعضاء جدد بمجلس إدارة تعاونية القضاة، أفاد مصدر مطلع بوزارة العدل بأن الوزارة قد التزمت بتنفيذ ما اقتضاه الفصل الأول من الأمر عدد 553 لسنة 1997 مؤرخ في 31 مارس 1997 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لتعاونية القضاة وقواعد تسييرها :
" يدير تعاونية القضاة مجلس إدارة يتركب على النحو التالي :
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه، يعين بقرار من وزير العدل ( رئيس )
- قاضيان من الرتبة الثالثة ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الثانية ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الأولى ( عضوان )
- قاض من المحكمة الإدارية يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
- قاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ."
وعليه فإنّ وزير العدل مارس صلاحياته وفق ما نصّ عليه القانون و لم يحد عن تطبيق التشريع الجاري به العمل في المجال .
وأضاف نفس المصدر أنه وفيما عدا ما تقدّم، تبقى وزارة العدل منفتحة على مختلف الهياكل الممثلة للسادة القضاة و مستعدة استعدادا تاما للإصغاء لمقترحاتهم المتعلقة بسير عمل التعاونية و التصورات المتصلة بتطويرها وتحسين أدائها للاستجابة لانتظارات منخرطيها من عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.
" يدير تعاونية القضاة مجلس إدارة يتركب على النحو التالي :
- وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية أو أحد المدعين العامين لديه، يعين بقرار من وزير العدل ( رئيس )
- قاضيان من الرتبة الثالثة ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الثانية ( عضوان )
- قاضيان من الرتبة الأولى ( عضوان )
- قاض من المحكمة الإدارية يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
- قاض من دائرة المحاسبات يقترحه رئيسها الأول ( عضو )
ويتم تعيين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل لمدة ثلاث سنوات ."
وعليه فإنّ وزير العدل مارس صلاحياته وفق ما نصّ عليه القانون و لم يحد عن تطبيق التشريع الجاري به العمل في المجال .
وأضاف نفس المصدر أنه وفيما عدا ما تقدّم، تبقى وزارة العدل منفتحة على مختلف الهياكل الممثلة للسادة القضاة و مستعدة استعدادا تاما للإصغاء لمقترحاتهم المتعلقة بسير عمل التعاونية و التصورات المتصلة بتطويرها وتحسين أدائها للاستجابة لانتظارات منخرطيها من عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين في كنف احترام النصوص القانونية الجاري بها العمل.




Fayza Ahmed - أقول ايه
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 183106